( فصل ولا يجوز دفعها ) أي الزكاة ( إلى كافر )  قال في المبدع : إجماعا وحديث  معاذ  نص فيه ، ولأنها مواساة تجب على المسلم ، فلم تجب للكافر كالنفقة ( ما لم يكن مؤلفا ) فيعطى عند الحاجة إلى تأليفه كما تقدم . 
( ولو ) كانت ( زكاة فطر ) فلا تدفع إلى كافر كزكاة المال وروي عن عمران بن ميمون   وعمرو بن شرحبيل  ومرة الهمداني    : أنهم يعطون منها الرهبان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					