( والصغير ) من أهل الزكاة ( ولو لم يأكل الطعام كالكبير )  منهم للعموم ( فيصرف ذلك ) أي ما يعطاه من الزكاة ( في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد منه ) من مصالحه ( ويقبل ) له وليه الزكاة والكفارة والنذر والهبة وصدقة التطوع . 
( ويقبض له ) أي للصغير ( منها ) أي من الزكاة ( ولو مميزا من هبة وكفارة ) ونذر وصدقة تطوع ( من يلي ماله وهو وليه ) في ماله كسائر التصرفات المالية ( أو وكيل وليه الأمين ) لقيامه مقام وليه . 
( وفي المغني : يصح قبض المميز انتهى ، وعند عدم الولي يقبض له ) أي للصغير ( من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا ) نقل  هارون الحمال  في الصغار : يعطى أولياؤهم ، فقلت    : ليس لهم ولي قال : يعطى من يعنى بأمرهم ونقل مهنا  في الصبي والمجنون : يقبض له وليه قلت    : ليس له ولي قال : الذي يقوم عليه وذلك ; لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					