( وإن تلفت ) الزكاة ( في يد القابض ) لها مع عدم أهليته  لما سبق ( ضمنها لعدم ملكه ) لها ( بهذا القبض وهو قبض باطل لا يجوز له قبضه ) لعدم أهليته ( وإن كان الدافع ) للزكاة إلى من لا يستحقها ( الإمام أو الساعي ضمن ) لتفريطه ( إلا إذا بان ) المدفوع إليه ( غنيا ) فلا ضمان على الإمام ولا نائبه ; لأن ذلك يخفى غالبا بخلاف الكفر ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					