وإن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير    ( ف ) عليه ( كفارة واحدة ) بغير خلاف قاله في المغني والشرح فلو كفر بالعتق للوطء الأول ثم به للثاني ، ثم استحقت الرقبة الأولى لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية عنهما ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها ، ولو استحقتا جميعا أجزأته رقبة واحدة ; لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول ونية التعيين لا تعتبر ، فيكفر وتصير كنية مطلقة هذا معنى ما ذكره  المجد  ، قياس مذهبنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					