( وإن نذر  [ ص: 336 ] صوم شهر ) بعينه ( كالمحرم ) فمات قبل دخوله  لم يصم ( عنه ) ولم يقض عنه ، ( وكذا لو جن قبله ) ودام به الجنون حتى انقضى الشهر المعين ; لأنه لم يثبت صومه في ذمته . 
( قال  المجد    : وهو مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا وإن مات في أثنائه ) أي : الشهر المعين بالنذر ( سقط باقيه ) لما سبق ،   ( فإن لم يصمه ) أي النذر المعين ( لمرض حتى انقضى ثم مات  في مرضه فعلى ما تقدم فيما إذا كان في الذمة من أنه إن كان أمكنه فعله قبل موته فعل عنه ) وجوبا إن خلف تركة ، واستحبابا إن لم يخلف شيئا وتقدم أن المرض لا يمنع ثبوت الصوم في الذمة ، فالمراد بإمكان الفعل مضي زمن يتسع له ( ولا كفارة مع الصوم عنه ) أي : عن الميت إذا كان منذورا ( أو الإطعام ) إن كان عليه قضاء رمضان أو صوم متعة ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					