( ويصح ) الاعتكاف ( بغير صوم )  لحديث {  عمر  قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام  فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوف نذرك   } رواه  البخاري  ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل ; لأنه لا صيام فيه ; ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة وكسائر العبادات ; ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولا يثبت فيه نص ولا إجماع وما روي عن عائشة    " لا اعتكاف إلا بصوم " فموقوف عليها ، ومن رفعه فقد وهم قاله في الشرح وغيره ، ثم لو صح فالمراد به : الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل ; ولأن  [ ص: 349 ] الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف ( إلا أن يقول في نذره ) أي : نذر علي أن أعتكف ( بصوم )  فيلزمه الصوم لنذره إياه . 
( و ) الاعتكاف ( به ) أي : الصوم ( أفضل )  لما تقدم وخروجا من الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					