( وإن نذره ) أي : الاعتكاف أو الصلاة ( في أحد المساجد الثلاثة :  المسجد الحرام  ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم  والمسجد الأقصى  لم يجزئه في غيرها ) لفضل العبادة فيها على غيرها فتتعين بالتعيين ( وله شد الرحل إليه ) أي : إلى المسجد الذي عينه من الثلاثة لحديث  أبي هريرة  السابق . 
( وأفضلها : المسجد الحرام  ثم مسجد النبي  صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى    ) ، وهو مسجد بيت المقدس  لما روى  أبو هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : صلاة في مسجدي  هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام    } رواه الجماعة إلا أبا داود   ولأحمد  وأبي داود  من حديث  جابر بن عبد الله  مثله ، وزاد { وصلاة في المسجد الحرام  أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه   } وقال  ابن عبد البر    : هو أحسن حديث روي في ذلك  ولأحمد  من حديث  عبد الله بن الزبير  مثل حديث  أبي هريرة  وزاد {   : صلاة في المسجد الحرام  أفضل من مائة صلاة في هذا   } . 
، وكون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم  والمسجد الأقصى  لم يفرض إتيانها شرعا بخلاف المسجد الحرام  لا يمنع وجوب الاعتكاف والصلاة فيهما بالنذر ; لأن النذر موجب لما لم يكن واجبا بأصل الشرع ، وإلحاق غير الثلاثة بها ممتنع لثبوت فضلها على غيرها بالنص . 
( فإن عين الأفضل منها ) وهو المسجد الحرام     ( في نذره لم يجزئه ) الاعتكاف ولا الصلاة ( فيما دونه ) لعدم مساواته له ( وعكسه بعكسه ) أي : إن عين المفضول معها أجزأه فيما هو أفضل منه فمن عين في نذره مسجد المدينة  أجزأه فيه ، في المسجد الحرام  فقط وإن عين الأقصى  أجزأه في كل من المساجد الثلاثة لحديث  جابر    { أن رجلا قال يوم الفتح : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة  أن أصلي في بيت المقدس  فقال صل هاهنا فسأله فقال  [ ص: 354 ] صل هاهنا فسأله فقال : شأنك إذن   } رواه  أحمد  وأبو داود  رويا أيضا هذا الخبر بإسنادهما عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { والذي بعث محمدا  بالحق لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					