( ومن نذر اعتكاف شهر ) بعينه  كرمضان ( أو نذر ) اعتكاف عشر بعينه كالعشر الأخير من رمضان ( أو أراد ذلك تطوعا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى ) أي : قبل غروب الشمس نص عليه ; إذ الشهر يدخل بدخول الليلة بدليل ترتب الأحكام المعلقة به : من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق المعلقين به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وأما حديث  عائشة    {   : كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه   } متفق عليه فاعتكافه كان تطوعا ، والتطوع يشرع فيه متى شاء ، وقال  القاضي    : يحتمل أنه كان يفعل يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة ، ( وخرج ) من معتكفه ( بعد آخره ) أي : آخر ما عينه بأن تغرب شمس آخر يوم منه نص عليه لما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					