( وإن نذر اعتكاف يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار  لزمه اعتكاف الباقي منه ولم يلزمه قضاء ما فات ) من اليوم قبل قدومه ; لأنه فات قبل شرط الوجوب فلم يجب ( ك نذر اعتكاف زمن ماض    ) لعدم انعقاده ، ( وإن قدم ليلا لم يلزمه شيء ) ; لأنه إنما نذر يوم يقدم لا ليلة يقدم ويرد عليه ما ذكروه في : أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا  يحنث ما لم ينو النهار ، ( فإن كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان  من حبس أو مرض قضى وكفر ) كفارة يمين لفوات المحل ( ويقضي بقية اليوم ) الذي قدم فيه فلان ( فقط ) دون ما مضى منه ; لأن القضاء تابع للأداء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					