( ويباح للمعتكف وغيره النوم فيه )    {   ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا في المسجد على بطنه فقال : إن هذه ضجعة يبغضها الله  } رواه أبو داود  حديث صحيح فأنكر الضجعة ولم ينكر نومه بالمسجد من حيث هو ، وكان أهل الصفة  ينامون في المسجد  [ ص: 369 ] 
( قال ) القاضي سعد الدين ( الحارثي )  لا خلاف في جوازه أي النوم للمعتكف ( وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الصيف والمريض والمسافر وقيلولة المجتاز ونحو ذلك ) نص عليه في رواية غير واحد وما يستدام من النوم كنوم المقيم  ، عن  أحمد  المنع منه كما مر من رواية  صالح  وابن منصور  وأبي داود  ، وحكى  القاضي  رواية بالجواز : وهو قول  الشافعي  وجماعة ، وبهذا أقول انتهى كلام الحارثي    ( لكن لا ينام قدام المصلين ) لما تقدم أنه يكره للمصلي استقبال نائم قلت  وعلى هذا فلهم إقامته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					