( قال الشيخ    : للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع ، و ) أن يأذن في بناء مسجد ( عليه ) أي : على الطريق الواسع ( ما لم يضر بالناس )  وعنه  المنع مطلقا ، سواء على ساباط أو قنطرة جسر . 
وقال  أحمد  أيضا : حكم المساجد التي بنيت في الطريق  أن تهدم  وعنه    : يجوز البناء بلا إذنه وحيث جاز صحت الصلاة فيه وإلا فوجهان وتصح فيما بني على درب مشترك بإذن أهله وفيه وجه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					