( و ) إذا لم يبق من أهل الذمة في القرية أحد بل ماتوا أو أسلموا جاز أن ( تتخذ البيعة مسجدا )  ومثلها الكنيسة والديورة وصوامع الرهبان ( لا سيما إذا كانت ببر الشام  فإنه فتح عنوة قاله الشيخ  وثبت في الخبر ضرب الخباء واحتجاز الحصير فيه ) أي : في المسجد  فلا بأس به وتقدم بعضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					