( قال  القاضي  حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساجد    : منعوا منه ) أي : من الارتفاق بها دفعا للضرر ( ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه ; لأن المصلين بها أحق ) من غيرهم . 
( وإن لم يكن ) في الارتفاق بها ( ضرر جاز الارتفاق بحريمها ) ; لأن الحق فيها لعامة المسلمين ( ولا يعتبر فيه إذن السلطان ) ولا نائبه للحرج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					