( وفرض سنة تسع  عند  [ ص: 376 ] الأكثرين ) من العلماء وقيل : سنة عشر وقيل : ست وقيل : خمس والأصل في فريضته    : قوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا    } ( ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم ) بعد هجرته ( إلى المدينة    ) سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع ( قال  القاضي    : سميت بذلك ; { لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ) . وقال ليبلغ الشاهد الغائب   } أو ; لأنه لم يعد إلى مكة  بعدها ( ولا خلاف أنها كانت سنة عشر ) من الهجرة ( وكان ) صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ( قارنا نصا ) .
قال  أحمد  لا أشك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلي ا هـ واستدل له بما روى  أنس    { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول : لبيك عمرة وحجا   } متفق عليه . 
وقال  عمر    : { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق  يقول : أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة   } . 
وفي رواية { قل : عمرة وحجة   } رواهما  البخاري    { واعتمر صلى الله عليه وسلم أربعا بعد الهجرة   } قال  أنس    {   : حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة : عمرة الحديبية  وعمرة القضية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة  حين قسم غنيمة حنين    } متفق عليه . 
قال  أحمد  وروي عن  مجاهد  أنه حج قبل ذلك حجة وما هو ثبت عندي وروي عن  جابر  قال : { حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج : حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر   } وهذا حديث غريب قاله في المغني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					