فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين  للنص ( ثلاثا ) لحديث  عثمان  وغيره ( حتى أظفاره ) وإن طالت لأنها متصلة بيده اتصال خلقة فتدخل في مسمى اليد ( ولا يضر وسخ يسير تحتها ، ولو منع من وصول الماء ) لأنه مما يكثر وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء معه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ( وألحق الشيخ  به ) أي بالوسخ اليسير تحت الأظفار ( كل يسير منع ) وصول الماء ( حيث كان ) أي وجد ( من البدن ، كدم وعجين ونحوهما ، واختاره ) قياسا على ما تحت الظفر وعبارة المنتهى وغيره تحت ظفر ونحوه . 
فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء ( ويجب غسل أصبع زائدة و ) غسل ( يد ) زائدة    ( أصلها في محل الفرض ) لأنها بمحل الفرض أشبهت الثؤلول . ( أو ) أي ويجب غسل يد زائدة أصلها في ( غيره ) أي غير محل الفرض ( ولم تتميز ) الزائدة منهما ، ليخرج من العهدة بيقين ، كما لو تنجست إحدى يديه وجهلها ( وإلا ) أي وإن لم تكن الزائدة في غير محل الفرض غير متميزة ، بل كانت مدلاة من العضد وتميزت ( فلا ) يجب غسلها ، طويلة كانت أو قصيرة . 
لأنها غير داخلة في مسمى اليد ( ويجب إدخال المرفقين في الغسل ) لما روى  الدارقطني  عن  جابر  قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه   } وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية الكريمة و إلى تكون بمعنى مع كقوله تعالى { ويزدكم قوة إلى قوتكم    } { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم    } فبين  [ ص: 98 ] صلى الله عليه وسلم أنها كذلك أو يقال : اليد حقيقة إلى المنكب ، وإلى أخرجت ما عدا المرفق ( فإن خلقتا ) أي اليدان ( بلا مرفقين غسل إلى قدرهما ) أي المرفقين ( من غالب الناس ) إلحاقا للنادر بالغالب . 
( فإن تقلصت ) أي كشطت ( جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع  وجب غسلها كالأصبع الزائدة ) لأنها صارت في محل الفرض ( وإن تقلصت ) أي ارتفعت بعد كشطها ( من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت ) لأنها صارت في غير محل الفرض ( وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها ب ) المحل ( الآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه ) أي من المحاذي لمحل الفرض ( من باطنها و ) غسل ( ما تحته ، لأنها كالنابتة في المحلين ) دون ما لم يحاذ محل الفرض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					