( وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر ولا تحليله منه  ، ولا يجوز للولد طاعتهما فيه ) أي في ترك الواجب أو التحليل ، وكذا كل ما وجب كصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب ; لأنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة قال ابن مفلح  في الآداب : 
وظاهر هذا التعليل : أن التطوع يعتبر فيه إذن الوالدين كما نقله في الجهاد وهو غريب والمعروف اختصاص الجهاد بهذا  [ ص: 386 ] الحكم ، والمراد والله أعلم : أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنهما  كسفر الجهاد ، وأما ما يفعله في الحضر كصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنهما ولا أظن أحدا يعتبره . 
ولا وجه له ، والعمل على خلافه والله أعلم   ( ولهما ) أي : الأبوين ( منعه من ) الحج ( التطوع ومن كل سفر مستحب  كالجهاد ) أي : كما أن لهما منعه من الجهاد مع أنه فرض كفاية ; ; لأن بر الوالدين فرض عين وهو مقدم على المستحب وعلى فرض الكفاية ، ( ولكن ليس لهما تحليله ) من حج التطوع لوجوبه بالشروع فيه   ( فيه ويلزمه طاعتهما في غير معصية ولو كانا فاسقين )  لعموم الأوامر ببرهما والإحسان إليهما ومن ذلك طاعتهما . 
( وتحرم طاعتهما فيها ) أي : المعصية لحديث { لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق   } ولو أمره والده بتأخير الصلاة ليصلي به إماما مع سعة الوقت    ( أخرها ) وجوبا لوجوب طاعته وتقدم . 
  ( ولا يجوز له ) أي للوالد ( منع ولده من سنة راتبة )  ونحوها من التطوعات التي لا تحتاج إلى سفر كما تقدم عن الآداب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					