( ويجب مسح أذنيه  ظاهرهما وباطنهما ، لأنهما من الرأس ) لقوله عليه السلام { الأذنان من الرأس   } رواه  ابن ماجه  من غير وجه ( ويسن ) مسحهما ( بماء جديد بعد ) مسح ( رأسه ) لما روى  عبد الله بن زيد  أنه { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه   } رواه  البيهقي  ، وقال إسناده صحيح . 
( والبياض فوقهما ) أي فوق الأذنين ( دون الشعر منه ) أي من الرأس ( أيضا ) قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ( فيجب مسحه مع الرأس ) وكيف مسح الأذنين أجزأ ، كالرأس ( والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ) لما في  النسائي  عن  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه : باطنهما بالسبابتين وظاهرها بإبهاميه   } ( ولا يجب مسح ما استتر من ) الأذنين    ( بالغضاريف ) لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر فالأذن أولى والغضروف داخل فوق الأذن أي أعلاها ومستدار سمعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					