( ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين    ) لقيامه مقام الموصي ، ( فإن أبى ) الوصي التعيين عين غيره كوارث أو حاكم ، وكذا لو أبى موصى إليه بحج عين غيره لسقوط حقه بإبائه ، ( ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ) له ، ( ولا تعتبر تسميته لفظا نصا وإن جهل ) النائب ( اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه ) لحصول التمييز بذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					