( فلو تجاوزه ) أي : الميقات ( رقيق أو كافر أو غير مكلف ، ثم لزمهم ) الإحرام    ( إن عتق ) الرقيق ( وأسلم ) الكافر ( وكلف ) غير المكلف ( أحرموا من موضعهم ) ; لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع . 
( ولا دم عليهم ) إذا أحرموا من موضعهم لأنهم لم يجاوزوا ميقاتهم بلا إحرام ( إلا لقتال مباح )    { لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة  وعلى رأسه المغفر   } ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه الإحرام يومئذ ( أو خوف ) أي : وإلا من تجاوز الميقات لخوف  إلحاقا له بالقتال المباح ( أو حاجة متكررة كحطاب وفيج ) بالجيم وهو رسول السلطان . 
( وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك ) لما روى حرب  عن  ابن عباس  لا يدخل إنسان مكة  إلا محرما  إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها " احتج به  أحمد    ( ومكي يتردد إلى قريته بالحل ) إذ لو وجب عليه الإحرام لأدى إلى الضرر والمشقة وهو منفي شرعا قال  ابن عقيل  وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					