( ويكره تطييبه )  [ ص: 407 ] أي : مريد الإحرام ( ثوبه ) وحرمه الآجري     ( ف ) على الأول ( إن طيبه ) أي : طيب مريد الإحرام ثوبه    ( فله استدامته ) أي : استدامة لبسه ( ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه ) لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة ( فإن فعل ) أي : لبسه بعد نزعه . 
( وأثر الطيب باق ) لم يغسله حتى يذهب فدى لاستعماله الطيب ( وإن نقله ) أي : الطيب ( من موضع من بدنه إلى موضع ) آخر ( أو تعمد مسه بيده فعلق ) الطيب ( بها أو نحاه ) أي : الطيب ( عن موضعه ثم رده إليه ) بعد إحرامه ( فدى ) لأنه ابتداء للطيب ( فإن ذاب ) الطيب ( بالشمس أو بالعرق فسال إلى موضع آخر ) من بدن المحرم ( فلا شيء عليه ) لحديث  عائشة  قالت { كنا نخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة  فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها   } رواه أبو داود    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					