( وإن قضى ) القارن ( مفردا  لم يلزمه شيء ) لقرانه الأول ; لأنه أتى بنسك أفضل ( وجزم غير واحد ) به ( أنه يلزمه دم لقرانه الأول ) ; لأن القضاء كالأداء قال في الفروع : وهو ممنوع ( فإذا فرغ ) من قضى مفردا من الحج ( أحرم بالعمرة من ) الميقات ( الأبعد ) أي : أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج ( كمن فسد حجه ) ثم قضاه يحرم من أبعد الميقاتين ( وإلا ) أي : وإن لم يحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين ( لزمه دم ) لتركه واجبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					