( وله ) أي : المحرم ( حك بدنه ورأسه برفق )  نص عليه ( ما لم يقطع شعرا ) فيحرم عليه ( وله ) أي : المحرم ( غسله ) أي : غسل رأسه وبدنه فعل ذلك  عمر  وابنه وأرخص فيه  علي   وجابر    ( في حمام وغيره بلا تسريح ) ; لأن تسريحه تعريض لقطعه . 
( و ) للمحرم ( غسله بسدر وخطمي ونحوها ) كصابون وأشنان لقوله : صلى الله عليه وسلم { في المحرم الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر   } مع بقاء الإحرام وقيس على السدر ما يشبهه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					