( ويجوز له ) أي : المحرم ( شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده  قال ) الإمام (  أحمد  في محرم حزم عمامته على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضهما في بعض ) لاندفاع الحاجة بذلك قال  طاوس  فعله  ابن عمر    ( إلا إزاره ) فله عقده ( لحاجة ستر العورة و ) إلا ( هميانه ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت ) الهميان أو المنطقة ( إلا بالعقد ) لقول عائشة    " أوثق عليك نفقتك " وروي عن  ابن عباس   وابن عمر  معناه بل رفعه بعضهم ; ولأن الحاجة تدعو إلى عقده فجاز كعقد الإزار فإن ثبت بغير العقد كما لو أدخل السيور بعضها في بعض لم يجز عقده  [ ص: 428 ] لعدم الحاجة وكما لو لم يكن فيه نفقة . 
				
						
						
