( وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه  خشية تلفها أو ) خشية ( مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته ) لم يضمنه ; لأنه قتله لدفع شره فلم يضمنه كآدمي مع أن الشارع أذن في قتل الفواسق لدفع أذى متوهم فالمحقق أولى ( أو تلف ) الصيد ( ب ) سبب ( تخليصه من سبع أو شبكة ونحوها ليطلقه  أو أخذه ) أي : الصيد محرم ( ليخلص من رجله خيطا أو نحوه فتلف بذلك لم يضمنه ) ; لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يضمنه كمداواة الولي موليه . 
( ولو أخذه ) أي : الصيد محرم ( ليداويه  ف ) هو ( وديعة ) عنده فلا ضمان عليه إن تلف بلا تعد ولا تفريط ; لأنه محسن ( وله ) أي : المحرم ( أخذ ما لا يضره ) أي : الصيد ( كيد ) ونحوها ( متآكلة ) ; لأنه لمصلحة الحيوان فإن مات بذلك لم يضمنه ( وإن أزمنه ) أي : المحرم الصيد ( ف ) عليه ( جزاؤه ) ; لأنه كتالف وكجرح يتيقن به موته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					