( ولا يحرم ) بالإحرام ( صيد البحر والأنهار والآبار والعيون  ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما ) لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة    } ( إلا في الحرم  ولو للحلال ) كصيد من آبار الحرم  وبرك مائه ; لأنه حرمي أشبه صيد الحرم    ; ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					