( وإذا قتل القارن صيدا  فعليه جزاء واحد ) لعموم الآية : وكذا لو تطيب أو لبس وكذا المحرم يقتل صيدا في الحرم  وكلما قتل صيدا حكم عليه ; لأن الجزاء كفارة قتل الصيد فاستوى فيه المبتدئ والعائد كقتل الآدمي ، والآية اقتضت الجزاء على العائد لعمومها وذكر العقوبة في العائد لا يمنع الوجوب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					