( ومن أدخل إليها صيدا  فله إمساكه وذبحه ) نص عليه لقول  أنس    { كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير  قال أحسبه فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير  ما فعل النغير ؟ بالغين المعجمة وهو طائر صغير كان يلعب به   } متفق عليه   ( ولا جزاء في صيدها ) وشجرها  [ ص: 475 ]   ( وحشيشها )  قال في المنتهى : ولا جزاء فيما حرم من ذلك قال  أحمد  في رواية  بكر بن محمد  لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء ; لأنه يجوز دخول حرمها بغير إحرام ولا تصلح لأداء النسك ولا لذبح الهدايا فكانت كغيرها من البلدان ولا يلزم من الحرمة الضمان ولا لعدمها عدمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					