( وزوال جبيرة )  ولو قبل برء الكسر أو الجرح ، وبرؤها ( ك ) خلع ( خف ) ; لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها ، إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى ، وزالت أجزأ غسل ما تحتها ، لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى قاله في شرح المنتهى وغيره وقد تقدم لك أن الصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة ، بل على رفع المسح للحدث وعدم تبعضه وإذن لا فرق بينهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					