( فإذا وصلها ) أي : مزدلفة    ( صلى المغرب والعشاء جمعا )  إن كان ممن يباح له الجمع ( قبل حط رحله بإقامة لكل صلاة بلا أذان ) هذا اختيار  الخرقي  قال  ابن المنذر  هو آخر قول  أحمد    ; لأنه رواية  أسامة  وهو أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رديفه وإنما لم يؤذن للأولى كما تقدم في باب الأذان ولقول  جابر    { حتى أتى المزدلفة  فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين   } . 
( وإن أذن وأقام للأولى فقط ) أي : ولم يقم للثانية ( فحسن ) لحديث  مسلم  عن  ابن عمر  قال { جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع  فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة   } لكن السنة أن يقيم لها لما تقدم   ( ولا يتطوع بينهما ) أي : بين المغرب والعشاء المجموعتين  لقول  أسامة   وابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما   } لكن لم يبطل جمع التأخير بالتطوع بين المجموعتين بخلاف جمع التقديم كما تقدم في الجمع ( فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة  وأجزأته ) ; لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة  وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الأفضل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					