[ ص: 497 ]   ( وله الدفع قبل الإمام وليس له الدفع قبل نصف الليل ويباح ) الدفع من مزدلفة    ( بعده ) أي : بعد نصف الليل    . 
( ولا شيء عليه كما لو وافاه بعده ) أي : بعد نصف الليل لقول  ابن عباس    { أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة  في ضعفة أهله   } متفق عليه . 
وعن  عائشة  قالت { أرسل رسول الله  أم سلمة  ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت   } رواه أبو داود    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					