( ويسن أخذ أظفاره ) أي : الحاج ( وشاربه ونحوه ) كعانته وإبطه  قال  ابن المنذر  ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { لما حلق رأسه قلم أظفاره   } وكان  ابن عمر  يأخذ من شاربه وأظفاره ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه لقول  ابن عمر  للحالق " أبلغ العظمات ، افصل الرأس من اللحية وكان  عطاء  يقول من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمات " ( ومن عدم الشعر  استحب أن يمر الموسى على رأسه ) وروي عن  ابن عمر  ولا يجب خلافا  لأبي حنيفة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					