( وإن أخر الرمي كله مع رمي يوم النحر    ) بأن أخر رمي جمرة العقبة  يوم النحر ، ورمى اليوم الأول والثاني من أيام التشريق ( فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداؤه ; لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد ) ; لأنها كلها وقت للرمي فإذا أخره من أول وقته إلى آخره أجزأه ، كما لو أخر الوقوف بعرفة  إلى آخر وقته . 
( وكان ) بتأخير الرمي إلى آخرها ( تاركا للأفضل ) وهو الإتيان بالرمي في مواضعه السابقة ( ويجب ترتيبه بنية ) كالمجموعتين والفوائت من الصلاة ( وكذا لو أخر رمي يوم ) واحد ( أو ) رمي ( يومين ) ثم رماه فيما بعد قبل مضي أيام التشريق  فإنه يكون أداء لما سبق " . 
( وإن أخر الرمي كله ) عن أيام التشريق    ( أو ) أخر ( جمرة ) العقبة    ( عن أيام التشريق ، أو ترك المبيت بمنى  ليلة أو أكثر ) من ليالي أيام التشريق ( فعليه دم ) لقول  ابن عباس  من ترك نسكا أو نسيه فإنه يهريق دما وعلم منه أنه : لو ترك دون ليلة فلا شيء عليه وظاهره : ولو أكثرها   ( ولا يأتي به ) أي : بالرمي بعد أيام التشريق    ( كالبيتوتة ) بمنى  لياليها إذا تركها لا يأتي بها لفوات وقته ، واستقرار الفداء الواجب فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					