( ومن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر  [ ص: 511 ] جاز أن يستنيب من يرمي عنه )  كالمعضوب يستنيب في الحج كله إذا عجز عنه ( والأولى : أن يشهده إن قدر ) على الحضور ليتحقق الرمي . 
( ويستحب أن يضع ) المريض ونحوه ( الحصا في يد النائب ليكون له عمل في الرمي ولو أغمي على المستنيب  لم تنقطع النيابة ) بذلك كما لو نام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					