( وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة     ) بأن وقفوا الثامن أو العاشر ( ظنا منهم أنه يوم عرفة  أجزأهم ) نصا لما روى  الدارقطني  بإسناده عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { يوم عرفة  اليوم الذي يعرف الناس فيه   } . 
وقد روى  أبو هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون   } رواه  الدارقطني  وغيره قال الشيخ تقي الدين    : وهل هو يوم عرفة  باطنا ؟ فيه خلاف في مذهب  أحمد  بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه وفيه خلاف مشهور في مذهب  أحمد  وغيره قال والثاني هو الصواب . 
وقال نعلم أنه يوم عرفة  باطنا وظاهرا يوضحه : أنه لو كان هنا خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ وقال : فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع الجمهور . 
وقال في الفروع : ويتوجه : وقوف مرتين إن وقف بعضهم ، لا سيما من رآه وصرح جماعة إن أخطأ أو غلط في العدد أو في الرؤية أو في الاجتهاد مع الغيم أجزأ وهو ظاهر كلام الإمام وغيره ( وإن أخطأ بعضهم فاته الحج ) هذه عبارة غالب الأصحاب . 
وفي الانتصار : وإن أخطأ عدد يسير . 
وفي الكافي والمجرد : إن أخطأ نفر منهم قال  ابن قتيبة :  يقال : إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة ولذلك قال في المنتهى : وإن وقف الناس ، أو إلا يسيرا الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					