( وله ) أي : لمن عين هديا أو أضحية ( الركوب لحاجة  فقط بلا ضرر ) قال  أحمد  لا يركبها إلا عند الضرورة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { اركبها بالمعروف ، إذا ألجئت إليها ، حتى تجد ظهرا   } رواه أبو داود    ; ولأنه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم فإن تضررت بركوبه لم يجز ; لأن الضرر لا يزال بالضرر ( ويضمن نقصها ) الحاصل بركوبه ; لأنه تعلق بها حق غيره . 
				
						
						
