( ولا يعق غير الأب ) قال الحافظ ابن حجر  في شرح  البخاري  وعن الحنابلة يتعين الأب ، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع ا هـ قلت    : وما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن   والحسين    ; فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
( ولا ) يعق ( المولود عن نفسه إذا كبر ) نص عليه ; لأنها مشروعة في حق الأب ، فلا يفعلها غيره كالأجنبي ( فإن فعل ) أي : عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر    ( لم يكره ) ذلك ( فيهما ) لعدم الدليل عليها قلت    : لكن ليس لها حكم العقيقة . 
( واختار جمع يعق عن نفسه ) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين ، والحاويين والنظم قال في الرعاية : تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعناه في المستوعب وهو قول  عطاء  والحسن    ; لأنها مشروعة عنه ; ولأنه مرتهن بها ، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					