( تذبح يوم سابعه من ميلاده    ) لحديث سمرة  قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ، ويحلق رأسه   } رواه أهل السنن كلهم . 
وقال الترمذي    : حسن صحيح . 
( قال في المستوعب وعيون المسائل : ضحوة النهار ) لعله تفاؤلا ( ويجوز ذبحها قبل السابع    ) قال في تحفة الودود في أحكام المولود : والظاهر أن التقييد بذلك ، أي : بالسابع ونحوه استحبابا وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر ، أو ما بعده أجزأته والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل ( ولا تجزئ قبل الولادة    ) كالكفارة قبل اليمين ، لتقدمها على سببها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					