( ويكره لغير أهل الثغر نقل أهله من الذرية والنساء إليه )  أي : إلى  [ ص: 43 ] الثغر : إن كان مخوفا لقول  عمر    : " ( لا ) تنزلوا المسلمين خيفة البحر رواه  الأثرم    . 
وقال  أحمد    : كيف لا أخاف الإثم وهو يعرض ذريته للمشركين ولا يكره نقل أهله ( إلى غير مخوف ) للأمن ( كأهل الثغر ) أي : كإقامة أهل الثغر بأهليهم ، فلا تكره فإنه لا بد لهم من السكنى بأهليهم ، وإلا لخربت الثغور وتعطلت . 
				
						
						
