( فإن قسم ) ما أخذه منهم من مال مسلم أو معاهد ( بعد العلم بأنه مال مسلم أو معاهد  لم تصح قسمته وصاحبه أحق به بغير شيء ) ; لأن قسمته كانت باطلة من أصلها فهو كما لو لم يقسم ( ثم إن كان ) مال المسلم أو المعاهد المأخوذ منهم ( أم ولد لزم السيد أخذها )  قبل القسمة مجانا . 
( وبعد القسمة بالثمن ) ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له ( وما سواها ) أي : أم الولد ( لربه أخذه ) قبل القسمة مجانا وبعدها بالثمن . 
				
						
						
