( ويباح تقبيله )  قال النووي  في التبيان : روينا في مسند الدارمي  بإسناد صحيح عن  ابن أبي مليكة  أن  عكرمة بن أبي جهل  كان يضع المصحف على وجهه ، ويقول كتاب ربي كتاب ربي . 
( ونقل جماعة الوقف ) فيه ( وفي جعله على عينيه ) لعدم التوقيف وإن كان فيه رفعه وإكرامه ; لأن ما طريقه التقرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ، ولهذا قال  عمر  عن { الحجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 138 ] يقبلك ما قبلتك   } . 
ولما قبل  معاوية  الأركان كلها أنكر عليه  ابن عباس  فقال : ليس شيء من البيت مهجورا ، فقال إنما هي السنة فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه تعظيم ، ذكر ذلك  القاضي  قاله في الفروع ( وظاهر الخبر ) المذكور عن  عمر   وابن عباس    ( لا يقام له ) لعدم التوقيف ( . 
وقال الشيخ    : إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق ) إجلالا وتعظيما ، قال ابن الجوزي    : إن ترك القيام كان في أول الأمر ، ثم لما كان ترك القيام كالإهوان بالشخص استحب لمن يصلح له القيام ، ويأتي له تتمة في آخر الجنائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					