( وإن فضل عن المصالح منه أي : من الفيء فضل  قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم ) للآية ولأنه مال فضل عن حاجتهم ، فقسم بينهم كذلك ، ويستوون فيه كالميراث ( إلا عبيدهم فلا يفرد العبد بالعطاء ) نص عليه ; لأنه مال فلا حظ له فيه كالبهائم ( بل يزاد سيده ) لأجله ذكر  الخطابي  أن  الصديق  أعطى العبيد . 
(  وعنه  يقدم المحتاج قال الشيخ  وهو أصح عن  أحمد    ) لقوله تعالى { للفقراء    } ولأن المصلحة في حقه أعظم منها في حق غيره ; لأنه لا يتمكن من حفظ نفسه من العدو بالعدة ولا بالهرب لفقره بخلاف الغني ( واختار أبو حكيم  والشيخ  لا حظ للرافضة  فيه ، وذكره في الهدي عن  مالك   وأحمد    ) وقيل : يختص بالمقاتلة ، لأنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لحصول النصرة فلما مات صارت بالخيل ومن يحتاج إليه المسلمون . 
				
						
						
