[ ص: 103 ]   ( وإن استوى اثنان من أهل الفيء    ) فيما تقدم ( في درجة قدم أسبقهما إسلاما ) فإن استويا فيه ( فأسن ) فإن استويا فيه ( فأقدم هجرة وسابقة ثم ) إن استووا في جميع ذلك ف ( ولي الأمر مخير إن شاء أقرع بينهما وإن شاء رتبهما على رأيه ) أي : اجتهاده . 
				
						
						
