( وإن ) أطلقوه و ( لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ولم يؤمنوه  فله أن يقتل أو يسرق ويهرب ) نص عليه ; لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان ; لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانا والرق حكم شرعي لا يثبت عليه بقوله لكن قال  أحمد  إذا أطلقوه فقد أمنوه ( وإن أحلفوه على ذلك ) أي : على كونه رقيقا ( وكان مكرها ) على الحلف    ( لم تنعقد يمينه ) لفوات شرطها وهو الاختيار   ( وإن أمنوه فله الهرب فقط )  أي : لا الخيانة ويرد ما أخذ منهم صاروا بأمانه في أمان منه فإذا خالف فهو غادر . 
( ويلزمه المضي إلى دار الإسلام إن أمكنه ) أي : حيث عجز عن إظهار دينه لوجوب الهجرة إذن وإلا سن له ذلك ( فإن تعذر عليه ) المضي إلى دار الإسلام ( أقام ) حتى يقدر عليه لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } ( وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب ) في أداء الفرائض والاجتهاد لأوقاتها على ما سبق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					