( وإذا أمن العدو في دار الإسلام إلى مدة ) معلومة    ( صح ) أمانه بشرطه السابق ( فإذا بلغها واختار البقاء في دارنا  أدى الجزية ) إن كان ممن تعقد له الذمة ( وإن لم يختر ) البقاء في دار الإسلام أو كان ممن لا تقبل منه الجزية ( فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه ) أي : حتى يفارق المحل الذي أمناه فيه لبقاء أمانه . 
				
						
						
