( والغسل ) إما كامل وإما مجزئ  ف ( الكامل ) المشتمل على الواجبات والسنن : ( أن ينوي ) أي : يقصد رفع الحدث الأكبر ، أو استباحة الصلاة ونحوها ( ثم يسمي ) فيقول : بسم الله ، لا يقوم غيرها مقامها ( ثم يغسل يديه ثلاثا ) كالوضوء ، لكن هنا آكد لاعتبار رفع الحدث عنهما ولفعله صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة    { فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا   } ويكون قبل إدخالهما الإناء ذكره في الكافي وغيره ( ثم يغسل ما لوثه من أذى ) لحديث  عائشة    { فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه   } . 
وظاهره : لا فرق بين أن يكون على فرجه أو بقية بدنه ، وسواء كان نجسا كما صرح به في المحرر أو مستقذرا طاهرا ، كالمني كما ذكره بعضهم ( ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ) لحديث  عائشة  المتفق عليه ( ثم يتوضأ كاملا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ثم يتوضأ وضوءه للصلاة   }  وعنه  يؤخر غسل رجليه لحديث ميمونة    ( ثم يحثي على رأسه ثلاثا ، يروي بكل مرة أصول شعره ) لقول ميمونة    { ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات   } ولقول  عائشة    { ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات   } ولقوله صلى الله عليه وسلم { تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة   } رواه أبو داود    . 
يقال : حثوت أحثو حثوا ، كغزوت ، وحثيت أحثي حثيا كرميت ، واستحب  الموفق  أو غيره تخليل أصول شعر رأسه قبل إفاضة الماء عليه ، لحديث  عائشة    ( ثم يفيض الماء على بقية جسده ) لقول  عائشة    { ثم أفاض على سائر جسده   } ولقول ميمونة    { ثم غسل سائر جسده   } ( ثلاثا ) قياسا على الوضوء ( يبدأ بشقه الأيمن ، ثم ) بشقه  [ ص: 153 ]   ( الأيسر ) لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم { كان يعجبه التيمن في طهوره   } ( ويدلك بدنه بيديه ) ; لأنه أنقى ، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه ، وبه يخرج من الخلاف . 
قال في الشرح : يستحب إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء ، ولا يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده ( ويتفقد أصول شعره ) لقوله صلى الله عليه وسلم { تحت كل شعرة جنابة   } ( وغضاريف أذنيه ، وتحت حلقه وإبطيه ، وعمق سرته وحالبيه ) . 
قال في الصحاح : الحالبان عرقان يكتنفان السرة ( وبين أليته وطي ركبتيه ) ليصل الماء إليها ( ويكفي الظن في الإسباغ ) أي : في وصول الماء إلى البشرة ; لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة ( ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه ، ولو ) كان ( في حمام ونحوه ) مما لا طين فيه لقول ميمونة    { ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه   } . 
( وإن أخر غسل قدميه في وضوئه فغسلهما آخر غسله  فلا بأس ) لوروده في حديث ميمونة    ( وتسن موالاة ) في الغسل بين غسل جميع أجزاء البدن ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( ولا تجب ) الموالاة في الغسل    ( كالترتيب ) ; لأن البدن شيء واحد بخلاف أعضاء الوضوء ( فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء ) ثم أراد غسلها من الحدثين ( لم يجب الترتيب فيها ) ولا الموالاة ( لأن حكم الجنابة باق ، وإن فاتت الموالاة ) قبل إتمام الغسل ، بأن جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل وأراد أن يتم غسله    ( جدد لإتمامه نية وجوبا ) لانقطاع النية بفوات الموالاة ، فيقع غسل ما بقي بدون نية . 
  ( ويسن سدر في غسل كافر أسلم )  لحديث { قيس بن عاصم  أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وحسنه . 
( و ) يسن ( إزالة شعره ، فيحلق رأسه ، إن كان رجلا ) ويأخذ عانته وإبطيه مطلقا ، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم { ألق عنك شعر الكفر ، واختتن   } رواه أبو داود    ( ويغسل ثيابه ) قال  أحمد    : قال بعضهم : إن قلنا بنجاستها ، وجب وإلا استحب . 
  ( ويختتن ) الكافر إذا أسلم    ( وجوبا بشرطه ) وهو أن يكون مكلفا ، وأن لا يخاف على نفسه منه   ( ويسن سدر في غسل حيض ونفاس )  لحديث  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : { إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي   } وروت {  أسماء  أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر   } الحديث رواه  مسلم  والنفاس كالحيض . 
( و ) يسن أيضا ( أخذها مسكا ، إن لم تكن محرمة فتجعله في فرجها في قطنة أو غيرها ) كخرقة  [ ص: 154 ]   ( بعد غسلها ليقطع الرائحة ) أي : رائحة الحيض أو النفاس ، { لقوله صلى الله عليه وسلم  لأسماء  لما سألته عن غسل الحيض : ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها   } رواه  مسلم  من حديث  عائشة  والفرصة القطعة من كل شيء ( فإن لم تجد ) مسكا ( فطيبا ) لقيامه مقام المسك في ذلك لا لمحرمة فإن الطيب بأنواعه يمتنع عليها لما يأتي في الإحرام ( فإن لم تجد فطينا ، ولو محرمة فإن تعذر فالماء ) الطهور ( كاف ) لحصول الطهارة به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					