( ويؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم )  لأنهم إذا شدوه من داخل لم ير فلم تكن له فائدة ( وهو ) أي : الزنار ( خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب ) لما تقدم ( وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما ) لعدم حصول المقصود من التميز . 
( و ) يكون الزنار ( للمرأة تحت ثيابها )  قاله  القاضي  وعلل بأنها إن شدته فوق كل الثياب انكشف رأسها . 
وقال في المبدع : لكن المرأة تشد فوق ثيابها تحت الإزار ; لأنه لو شد فوقه لم يثبت ( ويكفي أحدهما أي : الغيار أو الزنار ) ; لأن المقصود التمييز وهو حاصل قال في المستوعب : فالتمييز في الملبوس بالغيار - إلى أن قال ويؤمرون مع ذلك بشد الزنار فوق ثيابهم فمقتضاه : الجمع بينهما وهو ظاهر كلام غيره . 
				
						
						
