( ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم ، والطيلسان  لحصول التمييز بالغيار والزنار ويجعل في رقابهم خواتيم من رصاص أو حديد لا من ذهب وفضة    ) لتحريمها على الذكور . 
( و ) كذلك ( لو جعل ، في عنقه صليبا  لم يجز ) لما فيه من إظهار الصليب ( أو ) يجعل في رقابهم ( جلجل جرس صغير ، لدخولهم حمامنا ) ليحصل الفرق  وظاهره جواز دخولها الحمام مع المسلمات . 
				
						
						
