( فإن دخل ) الكافر الحرم  رسولا كان أو غيره ( عالما  عزر ) لإتيانه محرما . 
( وأخرج ) من الحرم    ( وينهى الجاهل ) عن العود لمثل ذلك ( ويهدد ويخرج قاله  الموفق  والشارح  وابن عبيدان  وغيرهم ) ولا يعزر ; لأنه معذور بالجهل ( فإن مرض ) بالحرم ( أو مات ) به    ( أخرج ) منه ; لأنه إذا وجب إخراجه حيا فإخراج جيفته أولى وإنما جاز دفنه بالحجاز  سوى حرم مكة    ; لأن خروجه من حرم مكة  سهل ممكن ، لقرب الحل منه ، وخروجه من أرض الحجاز  وهو مريض ، أو ميت صعب مشق لبعد المسافة   ( وإن دفن ) بالحرم    ( نبش ) وأخرج ( إلا أن يكون قد بلي ) فيترك وكذا لو تصعب خروجه لنتنه وتقطعه ، للمشقة في إخراجه ذكره في الشرح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					