( ولا بعشر ثمن خمر وخنزير يتبايعونه ) نص عليه قال  أبو عبيد  ومعنى قول  عمر    " ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن " أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة  الخمر والخنزير من جزيتهم وخراج أرضها بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها ، فأنكره  عمر  ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة  المتولين لبيعها وروى بإسناده عن أمامة بن غفلة     " أن  بلالا  قال  لعمر  ؟ إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج  فقال : لا تأخذوها ، ولكن ولوهم بيعها وخذوا من الثمن " . 
				
						
						
