( ومن توضأ قبل غسله ) يعني أو في أوله    ( كره له إعادته بعد الغسل ) لحديث  عائشة  قالت : { كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل   } رواه الجماعة ( إلا أن ينتقض وضوءه بمس فرجه أو غيره ) كمس امرأة لشهوة أو بخروج خارج ، فيجب عليه إعادته للصلاة ونحوها وتستحب لنحو قراءة وأذان ، لوجود سببه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					